علي أصغر مرواريد
542
الينابيع الفقهية
ولو أنكر الوكيل حلف فإن نكل فرد عليه احتمل عدم رده على الموكل لإجرائه مجرى الإقرار وثبوته لرجوعه قهرا كالبينة . ولو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبة حكم بشهادة أربع من النساء الثقات ، ولو رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين ، ولو ردها بخيار فأنكر البائع أنها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بخلاف العيب . ولو كان المبيع حليا من أخذ النقدين بمساويه جنسا وقدرا فوجد المشتري عيبا قديما وتجدد عنده آخر لم يكن له الأرش ولا الرد مجانا ولا مع الأرش ، ولا يجب الصبر على المعيب مجانا فالطريق الفسخ وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيبا بالقديم سليما عن الجديد ويحتمل الفسخ مع رضا البائع ، ويرد المشتري العين وأرشها ولا ربا ، فإن الحلي في مقابلة الثمن والأرش للعيب المضمون كالمأخوذ للسوم . المقصد السادس : في أحكام العقد : وفيه فصول : الأول : ما يندرج في المبيع : وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا والألفاظ ستة : الأول : الأرض ، وفي معناها البقعة والعرصة والساحة ولا يندرج فيها الأشجار ولا البناء ولا الزرع ولا أصل البقل ولا البذر وإن كان كامنا ، ولا يمنع صحة بيع الأرض لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا ولو قال : بحقوقها ، أما لو قال : وما أغلق عليه بابه أو ما هو فيه أو ما اشتملت عليه حدوده ، دخل الجميع وتدخل لو لم يقل : في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه ، وإن تعذر انتفاعه . والأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء دخلت وإن كانت مدفونة لم